الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٠٧ومن ذبح ذبحية ثم ظن أنها قد ماتت، فضرب عرقوبها فتحركت، فإنه يتركها حتى يعلم أنها ماتت، وله أكلها إلا أ، تكون الضربة قد أثرت فيها.
ومن ذبح شاة على ظهر بيت، فوقعت منه وهي تحركت، فإن قدر أنيمر السكين على شيء من ال، داج ويسمى أكلها، ون لم يقدر على ذلك فلا يأكلها.
ويوجد أنه إذا ذبح شاة فوق بيت رفعه ستة أذرع، فترفست فوق البيت، فسقطت إلى ألأرض ولحقها قد ماتت، فإن كان موقتها مع سقوطها، أو ماتت ثم سقطت أكلت، ولا يقع علهيا اسم السقوط حتى تصير إلى الموضع الذي استقرت فهي.
ووما يوجد أنه عن أبي عبد الله رجعه الله، فيمن ذبح شاة فصرعت من شرف، فأدركها تركض، فإن كان بقى من موضع اتلذبح شيء لم يستفرغه من الأوداج والعروق فليرد علهي المدي ة ويذكر اسم الله عليها.
وقول: يجري السكين على موضع الذبح، ويذكر اسم الله علهيا ثم تؤكل، وإن رد المدية على موضع الذبح ولم يكن من الأوداج شيء يقطعه ولا من العروق إلا في اللحم، وذكر اسم الله عليها، فبعض أجاز أكلها وبعض لم ير ذلك.
وقال أبو سعيد رحمه الله في الذبيحة فوق بيت أوجناة فسقطت إلى أسفل، فقال بعض: إذا كان التردي من قبلها، فلا بأس بأكلها، وإن كان من غيرها لم تؤكل. وقال بعض: كل ذلك سواء وهي متردية على حال.
وقيل في رجل ذبح شاة حتى فرغ من ذبحها وتنحى عنها، فجاء رجل فأخذ