منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٠٨

مدية وقطع عرقا من ذبح الشاة قبل أن تموت فإاذ كان الحدث مما يعين علىقتلها، ولم يكن منه ذلك على وجه الذبح، وذكر اسم الله علهيا إنها لا تؤكل.

ومن ذبح دجاجة أوطيرا فتركه إلى أن طار، ثم وقع ثم ماتت، فإن وقع ولم يبغ عنه: له، وقال قوم، إن وقع فارشا جناحه أكل، وإن كان قابضاً لم يؤكل، وأظن في الأثر أنه يؤكل ما لم يغب أو يعين على قتله غيره.

وعن أبي الحسن رحمه الله، في رجل أراد أن يذبح شاة من حلقها فأجرى السكين، فانقلبت الشاة، فجرت السكين على قفاها من غير إراداته، وذكر اسم الله علهيا، إنه لا بأس بأكلها.

وقول: لا تؤكل لأنها لا يجوز الذبح من القفا، وكذلك إذا سبقته الكسين على أحد الجانبي، ولم يتعمد لذلك فلا بأس.

وقيل: حد الذبح الذي به أكل الذبيحة هو الذبح الذي لا تحيا علهي ثم ماتت منه، أكلت ولو لم يقطع شيئا من الأوداج، وإن كان الذابح لا يعرفما تحيا علهي مما لا تحيا علهي، جاز له الأخذ بقوله، ولو لم يكن ثقة.

وإن أراد الذابح أن يذكر اسم الله فغلط قول: والسماء رفعها ووضع الميزان، أو شيئاً غير ذكر الله، إنها لا تؤكل، وإن قال: سبحان ربي الأعلى، أو سبحان ربي العظيم، ولم يقل،: بسم الله، فإن كان أحضر نية عند قوله ذلك أنه ذكر اسم الله على ذبيحته، فله أكلها وحده.

٣٬٣٦٠ / ٩٬٢٥١