منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥١٢

عنها ورجع إليها ، وقد ماتت ، فلا نعلم في ذلك تحريماً ، إلا أن يدعها وحدها ، ويخاف أن يعين على قتلها غيره.

ومن رمى بسهم صثيداً ثم إنه أخذ في عمل غيره ، ثم اتبعه حتى أجنه الليل وغاب عنه ، فلا يدري أو قتله أو غيره. قال: لا يأكله. وإن كان ذلك نهاراً فليأكله ، وإن لم يتوار عن بصره ، ولم يطلبه حتى رآه قد وقع ميتاً ، فلا بأس بأكله. وإن أرسل كلبه على الصيد ، وطلبه فتوارى عنه الكلب والصيد ، ثم وجده قد قتله. فإ كان الكلب مع الصيد ولم يأكل منه فجائز أكله. وغن رمى بسهمه صيداً،، فتوارى عنه ثم طلبه فوجده ميتاً به جراحة سوى جراحة سهمة فلا يأكله.

فصل

ومن ذبح فقطع الأوداج ولم يذكر اسم الله واستفرغ ذبحها ، ثم شق ذنب ذبيحته ، وهو يرى أنها قد ماتت وهي لم تمت ، فإنه يذبحها من أسفل المذبحة الاولى ، ويذكر اسم الله عليه ، فإن تحركت بعد ذبحه إياها فليأكلها. وقول: إنه يجري السكين على الذبح الاول ، ويذكر اسم الله عليه ، فإن ترحركت أكلها ، وإن لم تتحرك لم يأكلها.

ويروى عن موسى بن أبي جابر رحمه الله ، في ديك أكل راسه سنور ، فإذ ذبحه من عنقه وأكله إذا أدركوا حياته. وكذلك يوجد عن أبي الحواري رحمه الله قال: وكذلك سار الطير و ولم نسمع بذلك في الأنعام. وقد قيل: إن

٣٬٣٦٤ / ٩٬٢٥١