الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥١٥وعن أبي على رحم الله أنه لا يفسد لحم مثل هذه غذا ذبحت من حين ما أكلت إلا الجالاة، وهي التي تكون العذرة طعامها ولا تخلط الشجر.
وقيل: من أراد أن يذبح الجلالة فيطعمها المجين والماء الحار يوماً وليلة ، فإنه يذهبل ما في بطنها ، وقول: تحبس ثلاثة أيام ثم تذبح. وقيل: إن الدجاج التي ترعى م البساتين ليست من الجلالة.
وقال أبو جعفر: إن الجلالة من البقر تحبس أربعين يوماً ثم تذبح، والشاة سبعة أيم ثم تذبح. ومن كتب المغاربة: وذكرت في الغنم التي يكره اليهود أكلها ، هل يصلح شراء شئ منها ، إنه لا بأس بشراء شئ من ذلك؛ لأن الله لم يحرم علينا في شئ من كتابه. ولا في سنة نبيه محمد ص. وليس ما حرموه على أنفسهم مما لم يحرمه الله تعالى علينا بحرام ومنه. وذكرت شحوم اليهود ،هل تصلح أن يعطوهم شيئاً من ذبائحهم فيذبحوها ثم يأكلوها معهم؟ وهل تصلح مشاركتهم وضيافتهم وسكنهم في دورهم ، بكراء أو غير كراء في حسن الأخلاق؟ قال: إن هذا كله لا باس به؛ فقل أحل الله جميع هذه الأشياء منهم ولم يحرم علينا شئاً منها إلا في مشاركتهم ي الأموال يختلف فيها إلا ما يدخلون فيها من الحرام ، فإنه لا يحل. ومن أحرق لحم خنزير ثك سحقه وشربه ، فالرماد غير اللحم وشربه مكروه ، ولم تقل إن شاربه يهلك بذلك؛ لأنه لم يشرب محرماً منصوصاً عليه بعينه ، إلا أنه فعل ما لا يحل له.
فصل
قال الله تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير" وهي كل