منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٢٤

" وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " أي ذبائحنا لهم حلال، وإناشتروها منات فثمنه لنا حلال، واللحكم لهم حلال.

وقول: يجوز لكم أن تطعموهم من أموالكم. والله أعلم. وإن حال بينك وبين الصيد ظلام الليل، فلا تأكله، لا، ك لا تدري قتله كلبك أو غيره، وإن وجدت مع الصيد كلبك وكلب غيرك والصيد بينهما قتيل، فلا تأكله، وكذلك إن وجدت فيهخ سهماً مع سهمك.

ومن أرسل كلبه على لاصيد ولم يذكر اسم الله عليه، فإنه يزجر كلبه، فإن انزجر لزجره، وذرك اسم الله عليه، ثم أرسله أكل الصيد، وإن لم ينزجر فلا يأكله، وإن سرح كلبه، فلما دنا من الصيد ذكر اسم الله، وأخذ اكللب، وقتل الصيد، فلا بأس بأكله إذا سمي قبل أن يأخذ الكلب.

وإن ذهب الكلب إلى الصيد من غير إرسال من ربه، فذكر اسم الله بعد ذلك، فلا بأس بأكل صيده إذي قبل أن يأخذ للكلب الصيد.

وإن أرسل مسلم كلبه ،، وسمي عليه مجوسي، فانزجر لتسميته، فأخذ الصيد إنه لا يأكله، وإن كان المجوسي هو الذي أرسل الكلب، وسمي عليه المسلم، فانزجر لتسميته، ثم قتل الصيد فللمسلم أكله.

وسئل أبو عبدالله رحمه الله، عن رجل رمي صيداص بسهم، وذكر اسم الله عليه ثم ارتد عن الإسلام قبل أن يصل السهم إلى الصيد هل يؤكل؟ قال: قول: يؤكل. وقول: لا يؤكل، وإن ذكر الله على الكلب، فيه الاختلاف كذلك.

٣٬٣٧٦ / ٩٬٢٥١