الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٢٥ولا يجوز أن يؤكل ما صاد كلب المجوسي ولا صقره. والمرتد إذا رمي الصيد ثم أسلم قبل أن يصل سهمه فإنه لا يؤكل، لأن الفعل من الفاعل يكون حكمه حين ما وقع لا قبل ولا بعد.
ولا يجوز أكل ما صاده كلب المجوسي، كان الذي أرسله مسلما أو مجوسيا، وكذلك الباز، وليس اليهودي والنصراني في الصيد بمنزلة المسلم، وأما لصيدها للسمك، فجائز للمسلم أكله، وكذلك ما صاده المجوسي جائزا أكله من السمك ولو قطع بعضه وبقي بعضه، ويغسل وؤكل. وإن ضرب المجوسي السمك في الماء أوقتله، فلا بأس بأكله للمسلم.
فصل
ومما ؤخذ بالمقراض والشباك أو يرمي بالبندق أو بالخشب أوبالحجارة، فلا يؤكل إذا مات، إلا أ، تدرك ذكاته ويذكي، وإنما يجوز أكل ما يرمي بالسهم إذا ذكر اسم الله عليه، وأصابه السهم ووجد مقتولاص، ولم يتوار بليل ولا غيره وإن أصاب السهم غير الصيد الذي ذكر اسم الله عليه فلا يأكله. وإن ذكر اسم الله على السهم ثم أرسله، أكل ما قتل من الصيد من قليل أو كثير، وكذلك الكلب.