منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٢٧

يدرك ذكاته فلا يأكله، وإن وجده قد قتله وهو غير ممسك له، فلا يأكله ولو لم يأكل منه الكلب شيئاً.

وقالمحمد بن خالد: إن الصيد لا يرمي بشييء من الحديد، إلا بما كان له حد، وإن رمي بحديدة مجتمعة لا حد لها، لم يؤكل ما قتله.

وقال محمد بن الحواري رحمه الله؛: من رمي بسهم ليس فيه حديدة لم يعجبني أن يؤكل ما قتل، لأن الخشبة لا تجرح، ومن رمي وحشا بحجر فمات، فلا يأكل لأنه حرام، وأما إن رماه بسهم وخرج منه دم، ومات قبل أ، يصل إلهي وذكر اسم الله عليه، فإنه يأكل ما قتل، وأما إذا رماه بحجر فلا يأكله إلا أن يدركه حيا فيكيه، ومن رمي صيداً بسهم وذكر اسم الله عليه، ثم رمي بسهم آخر ولم يسم عليه، فلا يأكل ما أصابا حتى يعلم أن السهم الأول هو الذي أصاب.

وقال أبو الحواري رحمه الله: إذا ذكر اسم الله على السهم، فهو كما قال، وإن ذكر اسم الله على الصيد أكل ما قتله السهم الأول والآخر، وإن رمي طيراً بحجر، وذكر اسم الله على الحجر، وله حد يجرح جرحاص يقتل مثله مثل ذلك الطير أ: ل، وإن رمي به شيئاً من الدواب، فلا يؤكل ما قتل إلا أن تدرك ذكاة ما صيد به.

ومن استعارة كلباً من مجوسي أو اشتراه، فلا يأكل ما صاد به إلا بعد أن يعلمه، ومن رمي صيداً فأوثقه فأوهاه ثم رماه غير فقتله، فإن الصيد الأول، وعلى الآخر لاضمان بتعديه على صاحب الصيد، ومن اصطاد صيداً فوجد فيه حبلاً

٣٬٣٧٩ / ٩٬٢٥١