منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٢٩

ومن أرسل البازي فلم يستطع نزع الصيد من رجليه ، فإن خشي أن يكسر رجليه أو يموت الصيد ، ذبحه من حوصلته ، ومن رمى صيدا في الحل فحمل نفسه حتى وقع في الحرم ، فمات فيه فلا يأكله. ومن رمى بسهمه فأصاب السهم الصيد ووجده منغرزاً فيه من الموضع الذي يوضع في الوتر ، ولم تصبه حديدة السهمه إنه لا يؤكل.

ومن أرسل كلبه أو طائره إلى صيد فمضى إلى جهة غير مكان الصيد الذي ارسله إليه ، ثم رجع إليه وقتله أكله. وإن رجع إلى صاحبه بعد أن رأيى الصيد أو لم يره ، ثم عاد بعد رجوعه نم غير إراسل فقتله لم يؤكل.

وروى ان النبي ص قال: لا تطرقوا الطير في وكناتها؛ فإن الليل لها أمان وقال أبو الحواري رحمه الله: إن أخذ الطير على الموارد مكروه ، ولا يكره أخذه بعد أن تصدر من موردها.

وقيل: من أثار صيداً وطرده حتى عي ، فلا يجوز لغيره أن يصطاده. وإن كان لا يقدر على نجاة نفسه غير مستجير ، جاز لغيره أن يصطاده ولو كان المثير خلف الصيد وإن ذبح الطير فطار ، أو جرى حتى توار\ى عن الذابح فمات ، لا يؤكل إذا لم يره كيف مات ، وإن وقع في الماء فلا يجوز أكله ، لأن الماء يقتل(1).

(34 – منهج الطالبين جـ- 6)

(1) -في نسخة: لأن الماء يعين على قتل الذبيحة. م

٣٬٣٨١ / ٩٬٢٥١