الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٣٠فصل
وعن أبي الحسن رحمه الله في سمكة وقعت في سفينة قال: هي لمن أخذها. وقيل يحكم على الصيادين أن يبيعوا لأهل القرية إذا كانوا محتاجين إليه. فإن قال: أهل الصيد: إنا لا نبيع بحب أو تمر أو غير ذلك من العروض ، فالبيع لا يكون إلا بالدارهم ، ويحكم على أهل الصيد أن يبيعوا بثمن وسط ، ومن سرق شبكاً فاصطاد به صيداً ، فاصيد لمن اصطاده وعليه ضمان الشبك. ولعل في هذا قولاً غير هذا.
وقيل في الصيد الخارج من الشباك. وإن كان الصيد يقدر يخرج وينجز بنفسه في الحج البحر. وفإن ذلك يحل لمن اصطاده وصيد السمك حلال كله، ميتا كان أو غير ميت، إلا أن الميت منه إذاورم مكروه من طريق الضرر.
وإن وجد في سمكة قطعة لحم لم يجز أكلها، وإذا انفجر النهر في أرض قوم فدخلها السمك، لا يصطاد منهاإلا بإذن ربها، إلا أن يكون نهرا جاريا فلا بأس ولا يؤكل من صيد المجوس غير السمك، وفيه اختلاف. وإن وجد في صيد جرحاً مما يحبسه، وعلم أنه من أ؛ د لم يجز له أخذه، وإن لم يعلم من أين أصابه، فله أخذه.
ومن وجد ظباء فيها حبال تشبه حباله، فلا يجوز له أخذه، وإن وجد فيه