الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٣١حبلا، فلا يجوز له أخذه، وإن وجد في يده أثر الحبل فله أخذه، ولايجوز صيد الصبي الذي لا تجوز منه الزكاة.
وقال أبومعاوية رحمه الله: اختلف في الكلب يشرب من دم الصيد. فقيل: إذا ولغ فيه لم يؤكل. وقول: يؤكل حتى يأكل من اللحم. وقول: إن أ: ل منه قبل أن يموت أفسد. وإن أكل منه بعد أن مات فلا بأس. والله أعلم. وبه التوفيق.***
٣٬٣٨٣ / ٩٬٢٥١