منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٣٢

القول التاسع والخمسون

فيا يحل من الدواب والطير وما لا يحل

وفيما يضرب من الصيد ويطمن ومعرفة الوحوش

وقيل لا بأس بأكل لحم الخيل والبراذين والبغال والحمر، وشرب ألبانها وشرب سؤرها والتوضؤ به وهو رأى جابر والحسن، ولا بأس بأكل الأرنب

والتعلب واليربوع. وبعض كره الثعلب والضب

وقيل: كان مسلم يأكل الضب. وفى بعض الآثار: إن الثعلب من الصيد

ولا بأس يأكله.

وقال هاشم ومسبح، في لحوم الحمر الأهلية والخيل والبغال والثعالب والسباع لا ندرى لأى شيء تحزم. والله تعالى يقول لنبيه: «قل لا أجد فيها أُوحِيَ إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فيما أُهِلَّ لغير الله به، فبين عز وجل تحريم ما استثناه وخصه من جملة ما أحله (1) وأباحه.

وأما الكراهية فيكره لحم السباع، وكذلك لحم الخيل والبغال. وأما البغال

(1) أخرج البخارى عن عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية؛ قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفارى عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس وقرأ: (قل لا أجد نيما أوحى إلى»

الآية. م

٣٬٣٨٤ / ٩٬٢٥١