الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٣٤534
وقيل: إن لحم الضفدع من المسمومات إذا أكل، فيكره أكله من حالين.
والله أعلم.
فصل
وقيل: لا يجوز أكل كل ذى مخلب من الطير، وهي التي تعمل بها وتصطاد بها مثل الصقر والعقاب والبازى والحدأة وسائر الجوارح التي تصطاد بها بالمخالب. وكرهوا أكل الصقر، ومما عرض على أبى الحوارى رحمه الله: أنه يكره لحم كل ناسرة وليس بحرام، والجراد والسمك حلال بلا تذكية بالسنة المأثورة عن النبي
وقيل: إن الجراد لا يصلح أكله إلا بعد نضجه بالنار، ولولا النار لم يأكله كثير من الناس، والذي يتحرج من إلقائه في النار يغمره في الوعاء بالماء والمنج إلى أن يموت، ولحم الغراب مكروه وليس بحرام عند بعض الفقهاء والصراخ سبيله سبيا الجراد في الطهارة والأكل.
•
وقيل إن الجراد أكثر جنود الله فى الأرض، وكره من كره لحم السفور والفأر والغراب والرحمة ولم يحرموه قطعاً، وبعض حرم الأجدل والصقر، وجائز أكل لحم الدجاج إلا أن يكون يعلف الأقذار والنجاسات، فإنه يحبس يوماً وليلة. وقيل إن رجلا رأى أبا هريرة يأكل الدجاج، فقال له: تأكل هذا وهو يأكل القذر. فقال: رأيت النبي لا يأكله. وإن ماتت دجاجة وخرجت منها بيضة، وجعلت تحت دجاجة حتى يخرج منها فرخ، فلا بأس به.