منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٣٩

وأما الحمر الوحشية والبقر الوحشية، التي لا يعلم لها رب فإذا صح أنها من الوحش التي لا تملك إلا بالصيد، وفى الأصل لاملك علمها، فجائز صيدها حتى يصح أن لها ربا، وإن صح أنها من الوحش المتوحش، فلا يطيب ذلك في الحكم ولا الجائز، حتى يصح الجنس الذى يقع عليه حكم الوحش بعد الإملاك، والله أعلم، وبه التوفيق.

*

٣٬٣٩١ / ٩٬٢٥١