منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٤٥

545

وأما الفضيخ فهو حرام، وقيل: إن أنس بن مالك كان يأمر بالبسرة المنصفة، فيقطعها إذا أراد نبيذا، وأما البسر للخل فلا بأس به، وأما نبيذ البسر فلا يصلح. وقول: هو حرام، وهو الخمر بعينه.

عن أبى على رحمه الله: فيمن وصف له ماء البسر الأخضر لدواء ينتفع به: إنه لا بأس به. وقول: إن نبيذ البسر الأخضر من الخمر. ولا يجوز نبيذه، كان أخضر أو مدركاً، وأما نبيذ الجر فهو حرام، وحب الدادى قيل: إنه لا بأس أن يجعل فى النبيذ للدواء، وأما غير الدواء فلا.

قال محمد بن المسبح: لا يجوز أن يوضع في النبيذ ليصلب ويستعجل، وهو رأى محمد بن محبوب رحمهم الله، وحب الدادى قيل: هو حب كحب الشعير، إلا أنه أطول منه وأدق، وهو مر وفيه قبض، وهو حاد يابس، وأجوده الجبلي الأحمر، وهو يحفظ نبيذ التمر من الحموضة ويلمين الصلابات ويعقل الطبع. وقيل: لا بأس بعصير الكرم. وفي نسخة: التمر ما لم يغض في الأرض.

قال أبو الحواري: لا يجوز نبيذ الكرم ولا البر، إلا أن يطبخ حتى يرجع إلى الثلث، ولا بأس بنبيذ الزبيب والتمر جميعاً، وكل شيء وحده أحب إلينا، وقيل لا بأس بشراب النارجيل. وقيل: إن الكوز الذي يحلب فيه لا يرده عليه إلا أن يغسله.

ومن حلب من النارجيل في سقاء أو غيره حتى حمض، فلا بأس به في السقاء. وأما غير السقاء فلا. وكذلك القول فى عصير الرمان. وقول: إن المصير يشرب (25 - منهج الطالبين ج - 6!

٣٬٣٩٧ / ٩٬٢٥١