منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٥٠

وحلب النارجيل وعصير الرمان إذا حمض في سقاء أو غيره: إنه مثل النبيذ

يجوز شرابه ما لم يسكر. وقول: لا يجوز شرابه إذا على

فصل

روى عن النبي مال الله أنه قال: لا تنبذوا في الجرار الخضر ولا فى النقير ولا في الدباء ولا في المزفت، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وروى أنه قال: نهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ضروف الأديم، فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً، وما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام.

ويروى عن النبي الا الله أنه قال في النبيذ: إذا اغتلت عليكم فاقطعوا متونها

بالماء. وفي رواية: إذا اشتد عليكم شرابكم فاقتلوه بالماء.

اجتنبوا أن تشربوا في الدباء والختم والمزفت، واشربوا في

وقال

السقاء، فإن رهبتم غلمته فيدوه بالماء

وسئل ابن عباس عن الجر الأبيض والأحمر والأخضر فقال: أول من سأل النبي وفد عبد القيس، فقال: لا تشربوا في الدباء ولا في الحنتم ولا في المزفت ولا في النقير. واشر بوا في الأسقية، فإن اشتد في الأسقية فصبوا عليه الماء، قال لهم ذلك في الثانية والثالثة، ثم قال لهم في الرابعة: أهريقوه "م قال: إن الله حرم على الخمر والميسر. وكل مسكر حرام.

وعن أبي الحسن البسياني رحمه الله: إن الذى حلال شربه من النبيذ بلا اختلاف هو أن يجعل التمر في القدر ويطبخ، فإذا نضج عصر وألقي في المشاعل والأسقية

٣٬٤٠٢ / ٩٬٢٥١