الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠اللام من لله لازم الإلزام والإيجاب. " ولله " فرض واجب " على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ".
وشرائط الحج: البلوغ، والعقل، والحرية والإسلام، وإمكان المسير، ووجود الزاد والراحلة، وأمنالطريق، ووجود الدليل والرفيق.
واستطاعةالحج على وجهين: صحة الجسم والقدرة على المشي، الآخر وجود المال والراحلة.
وقيل: سئل رسول الله ص(1) عن الاستطاعة، فقال: الزاد والراحلة، ومن قدر على البلوغ إلى ابيت ماشيا سمي مستطيعاً، ووجد السبيل إلى الحج.
واختلف العلماء في الاستطاعة، فقال قوم: من وجد زاداً وراحلة وجب عليه من فضل المال، ولا يبيع الأصل.
وقال آخرون: يبيع من الأصل إذا فضل، أي أبقى من ماله ما تكفى غلته عياله إلى ن يحج ويرجع.
وقال آخرون: يبيع من المال ويحج إذا بقى منه ما يأكلون إلى أن يحج.
وقال آخرون: الاستطاعة مال أو احتيال.
وقال قوم: سحة البدن مع الوجد، ونحننقول: إذا قدر على زاد وراحلة، وصحة البدن، وأمان الطريق، ورفقاء يأمن من معهم، وقوت لمن يلزمه عوله، وجد السبيل إلى الحج واستطاعه.
(1) أخرجه الدار قطني والبيهقي عن أنس: وأخرجه الترمذي عن ابن عمر