الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥وإن خاف العنت وقد لزمه الحج، فأحب أن يتزج بأقل الصداق الذي قالوا به ويحج.
وإن أصاب مالا قبل أشهر الحج، ثم فات المال قبل أشهر الحج، لم يلزمه الحج حتى تدخل عليه أشهر الحج ومعه مال يجب فيه الحج.
فإن وجبعليه الحج، وأصاب مالا في أشهر الحج فلزمه فيه الحج، ولم يجد سبيلاً إلى أمان الطريق حتى تلف المال، فقد لزمه الحج.
ومن وجد مالا غير أشهر الحج، وأراد التزوج فليتزوج، وإن وجد المال في أشهرالحج، فليخرج إلى الحج ولا يتزوج.
وإن خاف على نفسه العنت تزوج، ثم خرج إلى الحج.
وإن انفق هل حج وتزوج بدأ بالحج، لأنه فريضة. والتزوج سنة، إلا أن يخاف على نفسهالعنت، فليتزوج بأربعة دراهم.
وقول: إن أحب أن يبدأ بالتزوج جاز، وإن أحب أن يبدأ بالحج جاز. وإن لم يخف على نفسه العنت، فليحجج ثم ليتزوج إن شاء.
وقول: يبدأ بالتزويج، فإن بقى في يده بعد ذلك ما يجب فيه الحج حج، أو أوصى به.
ومنأصاب مالا في غير أشهر الحج، فله أن يأكل ويكتسي، وينفق ويتزوج، فإن جاءت أشهر الحج، ومعه ما يبلغه الحج، وجب عليه الحج، وهذا قول الربيع رحمه الله.
وقال محمد بن محبوب رحمه الله، من أصاب مالا في أشهر الحج ولم يحج، ثم