منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦

مات طرحت ولايته، إلا أن يوصي بأجرة من يحج عنه، ولا تطرح ولايته حيا، لأنه إن لم يحج العام، وحج العام القابل أجزاه.

وقيل: من ملك مالا فير غير أشهر الحج، وتلف قبل دخول أشهر الحج، فلا شيء عليه، وإن خرج للحج حين وجب عليه، فتلف في طريقه، فعليه الحج.

ومناستفاد مالا في أشهر الحج، لم يكن له أنيتسع فيه، ولا يبدأ بشيء غير الحج. وقال محمد بن محبوب رحمهالله: ومن كان معه مال، فمر به وقت الحج، فلم يحج حتى ذهب المال، ثم لم يجد ما يحج به، ولم يوص بالحج، فهو هالك.

وكذلك من كان عنده مال، لا يؤدي زكاته حتى ذهب المال، ثم لم يجد شيئاً ومات، فهو هالك.

وكذلك من لزمه بدل شهر رمضان، فلم يصمه حتى مات، وهو يقدر أن يصوم فهو هالك. وهذا معي إذا لم يوص بكل هذا.

وقيل: من وجد استطاعة الحج، فتهاون به حتى نفد ما عنده، فليصم ويصنع معروفاً، والحج عليه لازم إذاكان ذلك في أشهر الحج.

فصل

واختلف الناس. فقال بعضهم: من ملك ثلاثيندينارا لزمه الحج.

وقال بعضهم: مائتي درهم.