الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠مرض حابس، أو سلطان قاهر، فمات ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو فليمت موتة جاهلية يقول: قد وجبت له النار، كما وجبت لليهود والنصارى والكفار.
وقال الربيع رحمه الله: من وجب عليه فلم يحج ولم يوص مات كافرا
ومن وجب عليه الحج، وكان ينوي الحج والوصية به، فمات ولم يحج، ولم يوص، لم يبرأ منه.
وكذا إذا بغته الموت قبل الفعل، ولم يمكنه الوصية وأعجم لسانه، أووقع في الحريق أو في الغرق، أو وقع عليه جدار، أو مات فجأ، وما كان كمثل هذا وكذلك النسيان.
وإن لم يكن شيء من هذا وأراد الورثة إخراج الحجة عنه، لم ينفعه حجهم عنه. وإن كان منعذر، فأرجو أن حج الورثة عنه ينفعه، والله أولى به ومصيره إلى ربه.
ومن وجب عليه الحج وأمكنه الخروج إليه، فلميحج حتى حضره الموت، وندم وتاب إلى الله، وأوصى لم يكنهالكا، وإنما يهلك إذا لم يدن بالحج، فلما حضره الموت وأوصى به فقول: يهلك. وقال قوم: أمره إلى الله ووقفوا عنه.