الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١وقال محمد بن محبوب رحمه الله أمره إلى الله، وبعض أهل عمان يقول: لانتفعه الوصية، وشدد في ذكل.
واختلف في ذلك ووجوبه، فقال قوم: موسع له إلى الموت قوم: موسع له إلى الموت.
وقال آخرون: غير موسع له في الوقت. والواجب على الاقدر على إتيان الحج وفعله، أن لا يؤخره: قال تعال " وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ".
وقال بعض أصحابنا: إنلزمه الحج تأخيره في عمره كله، أي وقت أتىبه، ولو تطاولت به السنون، إنهلا يكونعاصيا بذلك. إذا أوقعه في حايته.
وقيل: من استطاع الحج فلم يحج، أو مات ولم يوص به، لم يحج عنه مسلم ولايتولاه.
ومنكان فقيراً وأوصى له بمال يقدر به على الحج، فأبى أن يقبله، فله ذلك ولا يلزمه الحج.
وقيل: من عرض له رجل أن يحمله إلى الحج، ويقوم بأمره، إنه يلزمه الحج.
وقيل: إن امرآة جاءتإلى النبي ص، فقالت: يارسول الله إن أبي شيخ كبير، وقد أدركته فريضة الحج، ولم يحج قط، ولا يستطيع الركوب، ولا يستمسك على الراحلة، افأحج عنه؟ فقال لها رسول الله ص: أريأت لو كان
(1) أخرجه الربيع والجماعة عن ابن عباس. وو رواية: سنان عن أبيها. واختلفوا: هل هذه القصة واحدة أو متكررة. م