الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢وأما في معنى التشريع: إن الإجماع من الأمة أنه ليس بعد أيام التشريق عمل في الحج إلا لمن عاقه عائق، من طواف الزيارة إلى انقضاء أيام التشريق. وأما رمي الجمار وسائر المناسك فذلك فيأيام التشريق.
فصل
قيل: إن النبي ص(1) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن ياملم، ولأهل العراق ذات عرق، وقال: من وقتنا له وقتال فهو له، ولمن مر به من غير أهله حاجاً أو معتمرا، فليس له أن يجاوز الميقاتإلا محرما.
وأما من أراد جدة ليقيم فيها ما بدا له، ثم يكون إحراما منها، إن بدا له أن يحج أو ‘تمر.
وإن أحرم من الميقات ثم اقام بجدة أياما، فلا بأس.
وتكره التجارة ولابيع والشراء للحاج حتى يقضي نسكه.
(1) أخرجه الدار قطني والبيهقي عن أنس: وأخرجه الترمذي عن ابن عمر
٣٬٤٥٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.