الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣ومن كان أهله دون الميعات فأراد حجا أو عمرة، فليحرم من أهله، فإن جاء لحاجة فأراد الحج أو العمرة، فليهمل ولا يرجع إلى أهله.
ومنأراد أن يحرمبحجة، فأحرم بعمرة أوأراد أن يحرم بعمرة فأحرم بحجة، أوأراد أحدهما فقرنهما، فهو على نيته، ولا يضره ما أخطأ به منذ لك نسياناً. وقال أو مودود: النية مع التلبية تجزي عن التسمية، ولا بأس على من يحرم في ثيابه النسة، إذا كان يصلي فيها.
ومن أحرم ولم يلب حتى عدي ميقاته فإنه يرجع حتىيلبي من ميقاته، وقال رسول الله ص: إذا أحرم الرجل أجابه الأفق الذي(1) يليه ثم الذي يليه، حتى يصل إلى الأفق.
والحائض والجنب إذا لم يجد ماءا تيمما وأحرما.
ومن أقام بمكة محرما أياماً، ولم يركع ولم يسع بين الصفا والمروة، فقد أخطأ ولا شيء عليه.
ولامدني لو جاء على الجحفة وأحرم منها: غن ذلك جائز وإن جاء الشامي على ذي الحليقة جاز.
ومن شذ عن طريق المواقيت، وأحرم من حذاها فإحرامه صحيح. وجائز
(1) أخرجه الدار قطني والبيهقي عن أنس: وأخرجه الترمذي عن ابن عمر