منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤

أن يحرم منالميقات من أي موضع شاء منه، إن شاء من أنله مما يلي بلده، وإن شاء ممايلي الحرم.

وما وقت رسول الله ص منقربة للإحرام ثم نقلت القربة إلى موضعآخر فالإحرام لا ينتقل عن الموضع الأول بانتقال القرية، وهو على حاله الأول.

والمواقيت هي البقاع لا الأبنية.

وقيل: إن سعيد بن جبير رأى رجلا قاصدا ذات عرق ليحرم منها، فأخذه بيده حتىخرج به من البيوت، وقطع به الوادي حتىوافى بهالمقابر، فقال له: هذه ذات عرق الأولى.

ومن كان في الحل وأراد العمرة، وهو دون الميقات ممايلي الحرم، أحرم من حيث هو.

ومن أحرم من قبل أن يأي الحد الذي وقته رسول الله ص، فلا بأس عليه

قوال محمد بن محبوب رحمه الله: ولو ا، قوما وصلوا ذات عرق، فأتاهم أعرابي جاف: فثال هلم: هذه ذات عرق، فلا يسعهم أن يجاوزوها إلا محرمين.

فصل

وقيل: أهل ابن عمر من مكة بالحج ثلاث مرات، ومعه(1). فقال له: يا أبا عبد الرحمن هذاالهلا، فنظر إليه، فنزع قميصه وأهل، ثم أهل مرة

(1) أخرجه الدار قطني والبيهقي عن أنس: وأخرجه الترمذي عن ابن عمر