منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٨

وفي بعض القول أن عليه أن يرجع إلى ميقاته، فيحرم منه، لأنعليه حكمميقاته.

وقول: من قال: إن ميقاته حيث أراد الحج أو العمرة أصح.

وقال أبو عبدالله رحمه اله: ذاتعرق وقتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل العراق، لأن البصرة إنما استفتحت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن مر بشيء من المواقيت، فلا يجاوز إلا محرما، كان في بر أو بحر، فمن جاوز شيئا منها بعد أن يمر بها ولم يحرم، فعليه أن يرجع إليها إن قدر على ذلك، وإلا فعليه دم يهريقه.

وقال أبو صفرة: كنا نحرم من جدة في الصيف، فلما جاء الشتاء شق ذلك علينا، فصرنا نحرم من ذات عرق(1).

فصل

ووجوب الحج في أربع خصال: التوحيد والبلوغ والاستطاعة بالبدن والنفقة وأمان الطريق في وقت يمكن فيه موافاة الموقف.

(1) قال الشيخنا السالمي على أثره: وكلامه هذا يدل على أن جدة كانت أبعد من مكة من ذاتعرق، فهميحرمون منها قبل الميقات. فمن فهم من كلامه أن جدة ميقات مستقل فليس بسديد. قلت: ولكن كلام وائل يرد ما تأوله الشيخ السالمي رضي الله عنه، وبقى الإشكال على حاله