منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٩

ولا يتم الحج إلا في خمسة أشياء: النية والإحرام والوقوف بعرفات في يوم عرفة، بعد أن تزول الشمس إلى دخول الليل، ولو أدرك ساعة من آخر ذلك اليوم، وطواف الزرياة، والسعي بين الصفا والمروة في بعض القول.

وأما العمرة فسنة في أكثر قول أصحابنا. وقول هي واجبة. ومن أحرم بها فعليه إتمامها في قول الجميع. ولا تتم العمرة إلا بالإحرام والنية، والسعي بين الصفا والمروة، وتجوز في كل الأوقات إلا في وقت يكون فيه محرما بالحج.

ويجوز أنيعتمر في السنة مراراً إذاكان من الميقات. وقول: لا تجوز في السنة إلا مرة واحدة. والقول الأول أكثر.

فصل

وسنن الحج: الإ؛ رام منالميقات، والغسل له أو الوضوء. وعمرة واحدة مجزية في العمر والحج.

وقيل: إن الحج والعمرة ينفيانالفقر والذنوب، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. ويكون الإحرام خلف صلاة فريقة أو نافلة.

ويحرم في إزار ورداء طاهرين جديدين أو غسيلين، لم يلبسا منذ غسلا. وأن يدهن بما لا طيب فيه قبل الغسل. ودوان التلبية إذا علا شرفا أو هبط واديا في كل حال، مع رفع الصوت بذلك، حتى يرى جمرة العقبة.

والسعي بين الصفا والمروة من بعد كل طواف لازم، على قول منجعل ذلك سنة، وألا يطوف إلا طاهرا بلباس طاهر. وأنلا يتطيب ما دم محرما. وأن يستقيم حاسرا مادام كذلك.