الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٠والرجل لا يلبس ثوبا مخيطامادام محرما، ولا يحدث في بدنه، ولا يأخذ من شمره، ولا يرجله ولا يأخذ من أظفاره، ولا يفعل ذلك في غيره، والمبيت بمنى ليلة عرفة، ولا يغدو إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس، ويبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى طلوع الشمس. وبرمي جمرة العقبة يوم النحر، ويذبح الهدى بمنى، بعد أنيرمي جمرة العقبة، إن كان متمتعاً أوقارناً، وأنيحلق أو يقصر بعد أن يذبح والحلق أفضل، وأن يرمي الجمار كلها، يوم الحادي عشر بعد الزوال والثاني عشر.
وإن قف إلى الليل فلا ينفر حتى يرمي الجمار كلها يوم الثالث عشر بعد الزوال، ويبيت بمنى ليالي التشريق، ويطوف يوم النحر بعد أن يحلق طواف الزيارة، ويصلي ركعتين بعد كل طواف قبل السعي ويذكر الله تعالى، ويدعوه لأمر الدنيا والدين في الطواف والسعي، و عند رمي الجمار، وفي الموقف بعرفة والمزدلفة في كل حال، إلا أنه لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة.
والذكر عندالمشعر الحرام واجب، وكذلك ترك المراء وجيمع المعاصي، وترك الجماعوما يدعو إليه، وطواف الوداع، والهرولة في اسعي بين الصفا والمروة، وتقبيل الحجر الأسود في الطواف، ولا يتعرض لشيء من صيد الحرم لوا شجرة. وسنن العمرة والحج سواء، إلا أنه إذا فرغ من السعي حلق، هذا إذا كان متمتعاً ويقطع التلبية عند دخوله في الطواف لها.
وسنبين إن شاء الله تعالى، ما يلزم في ترك السنن في موضعه، إن شاء الله والله أعلم. وبه التوفيق.