منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٤

ولا مصبوغاً بالطيب، ويحرم عليه استعمال الطيب في بدنه، ولا يجوز له أ، يأكه لن ،لا يكتحل به، ولا يستعط به، ولا يحتقن به، والطيب ما يتطيب به، ويتخذ منه الطيب: كالكافور والمسك والصندق والورد والياسمين والزعفران، وأما العصفر الحناء فليسا من الطيب، لما وي أن أزواج النبي ص كن يختصبن بالحناء وهن محرمات.

ويحرم على المحرم أن يتزوج، أو يزوج غيره بالوكالة والولاية الخاص، لما روي عن عثمان أنه قال: قال(1) النبي ص: لا ينكح المحرم ولا ينكح. ويحرم عليه الوطء في الفرج، لقول الله تعالى: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولاجدال في الحج ".

ومن وطئ وهو محرم فعليه الكفارة، ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه دم ويحرم عليه جميع الصيود البرية من وحشي وطير، لقول الله تعالى: " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً ".

ومن أتلف شيئاً من صيد البر فعليه الجزاء، لقول الله تعالى: " ولا تقتلوا لاصيد وأتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم " والخطأ كالعمد في الجزاء.

ويحرم عليه تنفير الصيد، لقول النبي ص، في ذكر مكة، لا ينفر صيدها ومن نفر صيداً فتلف بسببه، جب عليه ضمانه.

(1) أخرجه الربيع عن عثمان بن عفان وأخرجه مسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجهوالنسائي عن عثمان. م