الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٥ويحرم على المحرم أنيعين على قتل الصيد بدلالة وإعانة آلة، ويحرم عليه أن يأكل ما صيد له، لقول النبي ص: الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه(1) أو يصد لكم ويحرم عليه أن يشتري الصيد، أو يسأل هبته، وأما الذي ليس بمأكول وال متولد من مأكول، فالحلال والحرام فيه سواء. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي ص أنه قال: خمس يقتلن في الحل والحرم(2): الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والحيلة والكلب العقور.
ويحرم على المحرم بيض الصيد الذي يحرم على المحرم، ويلزمه الجزاء في كسره وإن احتاج المحرم إلى اللبس لشدة حر أو برد، أو إلى الطيب لمرض، أو إلى حلق الرأس لأذى، أو إلى ذبح الصيد لمجاعة، جاز له فعل ذلك، ووجب عليه الكفارة، لقوله تععالى: " فمن كان منكم مريضاً أو به اذى من رأسه " الآية.
وإن لبس أو تطيب أو ذهن رأسه ناسيا لإحرامه أو جاهلا للتحريم، تلزمه الفدية، لما روي يعلي بن أمية قال: أتى رسول الله ص رجل بالجعرانة(3)، وعليه جبة، وهو مصفر رأسه ولحيته فقال: يا رسول الله أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى.
فقال له رسال الله ص: أغسل عنك الصفر، وانزع عنك الجبة، ما كنت
(1) أخرجه أرباب السنن عن جابر. م
(2) كذا في الأصل وهن هنا ست. والحديث أخرجه الربيع والشيخان عن عائشة والجماعة إلا الترمذي عن ابن عمر. ولم يذكر الربيع السادسة وهي الحية. وذكرها أبو دادو عن أبي هريرة ، ولم يذكر الغراب. وروي أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتلالمحرم. قال: الحية والعقرب والفويسقة. ويرى الغراب ولا يقتل والكلب العقور والحدأ والسبع المعادي
(3) الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود. وفيهزيادة عما هنا