الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٦صناعاً في حجك فاصفع عن عمرتك. ولم يأمره بالفدية لجهله بالتحرم وحكم الجماع حكم الطيب في بعض القول.
وإن قلم الظفر أو حلق الشعر أو قتل الصيد ناسيا للإحرام، أوجاهلاً للتحريم، وجبت عليه الفدية.
وإن حلق محل رأس محرم بإذنه فالفداء عل المحرم. ولو أكرهه على حقه أوحلقه وهو نائم. فالفدية على الحالق، ويطالبه المحلوق بإخراجها.
ويجوز أن يدخل المحرم الحمام ويغتسل، لما روي أبو أيو بالأنصاري أن النبي ص كان يغتسل وهو محرم(1).
ويجوز أن يغسل شعره بالماء والسدر، لما روي عن ان عباس أن النبي ص قال في المحرم الذي خر من بعيره: فأغسلوه بماء وسدر(2).
ويجوز له أن يحتجم ما لم يقطع شعراً، لما روي ابن عباس أن النبي ص احتجم وهو محرم(3)
ويجوز له أن يستظل نازلا. وينزه الإحرام عن الخصومة والشتم والكلام القبيح، لقول الله تعالى: " فمن فرض فيهن الحج فال رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ".
(1) أخرجه الربيع والجماعة عن ابن عباس
(2) أخرجه الربيع والجماعة عن ابن عباس
(3) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والسنائي وأبوداود عن ابن عباس، زاد في رواية: في رأسه، وفي أخرى: على ظهر القدم من وجع كان به. ص