منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٨

وإن لم يحرم، ولم يقل شيئا وسكت، ونوى الحج، وقضى حجة على ذلك، فلا نرى أن حجة يتم على ذلك، ولاتجزيه النيه إذاكان يقدر على الكلام، لا تجزيه الصلاة بغير إحرام، إذا كان يقدر على بيان الكلام، وإن احرم ولم يلب بالحج، ثم لبى عند السعي للزيارة، فقد قيل: أنه لادم عليه، إذا لبى قبل أن يحل من إحرامه، وإن لم يلب حتى حل من إحرامه، فعليه دم.

ومن دخل مكة بغير إحرام، وهو يريد الحج، وخلف إن رجع إلى الميقات فإنه الحج، وأحرم بالحج وأتى عرفات فوقف بها أجزأه، وعليه دم لتركه الرجوع إل الميقات الذي يحرم منه الناس.

وقال بعض: أحب أن يخرج إلى الحل إذا لم يمكنه الرجوع إلى الميقات.

وقال الربيع: من دخل مكة بغير إحرام فعليه دم يهريقه، إلا الحطابين 1 والبقالين. وعليهم أن يطوفوا قبل أن يخرجوا من مكة.

ومن دخل مكة بغير إحرام، فعليه أن يرجع إلى الحل إذا قدر على ذلك، وعليه دم يهريقه، فإن لم يقدر فليحرم من مكانه وعليه دم بدنة أو بقرة أو شاة.

وقول: إن رجع هو إلى الميقات وأحرم منه: أنه لاشيء عليه، وإن خاف فوت الحج أحرم حيث ذكر، قبل الحرم وأو في الحرم، وعليه دم.

وقال ابن أبي ميسرة: من جاء من خلف عرفة من الحل، وخاف فوت الموقف، فإنه يحرم من حيث جاء. وإذاأدرك لموقف فقد أدرك.

[ليس فيه هامش]