منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٩

ومن دخل مكة محرما بعمرة يريد الحج فلما أحل أراد الزيارة لقبر النبي ص فنحب أن لاي فعل حتى يقضي حجه.

وإن خرج ما دون ملواقيت فلا بأس عليه، وكذلك إن جاء حاجاً عن غيره، فإن فعل فقد أساء لفعله في صاحب الحجة، وحجة تام.

وإن كان دور المواقيت، فإذا كان وقت الحج فليحج من حيث كان ويأتي بحجة.

وإن تعدى المواقيت، فلايدخل مكة إلا محرما، ولا يتعدى الوقت غير محرم بحج، وهو أحب إلينا، وإن جعلها عمرة فذلك له، وإنما بلغنا عن جابر بن زيد رحمه الله أنه قال: ما في السنة إلا حجة وعمرلة. ولكن لابد لمن تعدىلوقت أن يحرم منه، ويدخل مكة فيطوف ويسعى ويحل، أو يكون أحرم بحجة، فحتى يقضي حجة.

وإن كان خارجا للحوائط دون المواقيت، فأ؛ ب إلينا أن لا يدخل إلا محرما ويحل. فإن دخل بغير إحرام عليه بأساً.

ومن جاوز الميقات من جانب أو حائض أو غير ذلك، فعليه أن يرجع يحرم منه. فإن لم يرجع حتى يقضي حجة فعليه دم لذلك الوقت، فإن رجع فأحرم منه، فلا شيء عليه.

ومن كان يسكن دون المواقيت، فإذا أراد أن يخرج إلى مكة بحج أو عمرة، أحرم منحيث شاء، لأن في الحديث الذي أتى: أن المواقيت لأهلها، ولمن أتى