منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٠

عليها، ومن كان دونها فإح-رامه حيث يشاء. فيلرجع إلى ذلك، ويقضي حجه، وعليه دم.

ومن لم يقدر أن يرجع إلى الميقات، وقد خرج من الحرم فليحرم، فهو أحسن وعليه دم.

وإن دخل غير محرم من خلف الميقات، فليرجع إلى الميقات الذي جاوزه، فيحرم منه ولاشيء عليه، وإن خلف الفوت، أحرم من موضعه، وعليه دم.

ومن خرج من خلف ملواقيت، لا يريد أن يدخل مكة، وإنما يريد أدنى الحرم، فالله أعلم يدخل بإحرام أو بغير إحرام.

فصل

ومن أحرم ولم يلب حتى عدى ميقاته: فقيل: يرجع يلبي من ميقاته.

ومن كان دون الميقات، ودخل مكة من غير إحرام، يريد الحج أو العمرة، فلا يتجاوز منزله إلامحرما.

وأكثر قول الفقهاء يقولون: يحرم من المسجد الذي يقال له: مسجد الجن ويقال: مسجد الحرس الذي بالأبطح.

ويسحب للمحرم أن يحرم ووجهه إلى منى، وإن قال عند إحرامهه: اللهم إني أريد الحج فيسري لي، وتقبله منى، وأعنى على نسكي فحسن.

والتبيلة تستحب برفع الصوت، ،على أثر الصوات، وعلى كل شرف، وعند