منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥١

قيام الراحلة، وإذا استيقظ من نومه ي، وإلا علا أكمة، أو هبط واديا، لأنالتلبية شعار الحج.

وإذا استقبل ناسا لبى ليعلموا أنه حاج، لأن الحاج يدعي له بخير، وليعلموا أنه محرم، ويستحب أن يشتغل بذكر الحج دون غيره، ومن لبى بالحج، فعلى إحرامه يكون إلى أ، يحلق رأسه بمنى.

ومن لبى بالحج من المسجد ثم طاف بعد التلبية، فقد أخطأ ولاشيء عليه ،ومن أحرم وهو جنب أجزاه، لن الإحرام يلزمه على كل حال.

والسنة أ، يكون علىطهارة، وعلى|أثر صلاة فريضة أو نافلة، وإن لم يكن كذلك أجزاه على حال، إذا أحرم، وكذلك يستحب له أن يلبس ثياب إحرامه بعد غسل، وإن أحرم في ثيابه الدنسة جاز، إذاكانت الصلاة تجوز بها.

والجنب إذا أهل قبل الميقات، وجب عليه الإهلال. وإذا لم يجد الجنب الماء وقد بلغ الميقات، فليتيمم إذا بلغه ثم يهل. وإن أحرم الجنب، فنسى أن يغتسل حتى قضى نسكه، فليد بدنه، يحج من قابل.

ومن أراد أن يحر بحجة فأحرم بعمرة أو أرد أنيحرم بعمرة فأحرم بحجة، وجامع امرأته، فإن قدر أن يرجع إلى الحل رجع وأحرم منه، وإن لم يقدر على الرجوع، فعليه دم، ويحرم من مكانه الذي ذكر فيه.

وكان أبو مالك يأمر أن لا يحرم من الميقات إلا بعمرة، وقال: فعل ذلك أصحاب رسول الله ص وأمروا به.