الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٢وقال: من دخل محرماً بعمرة في أشهر الحج، فالهدى لازم له، وإن دخل محرما بحجة في أشهر الحج في أسشهر الحج أو غيرها، فلا هدى عليه، ويكون على إحرامه حتى يرى جمرة العقبة من يوم النحر.
وأجمعوا أنالإ؛ رام والوقوف بعرفات وزيارة البيت بعد الذبح يوم النحر، ف فمن فاتته أو فاته واحد منهما بطل الجيمع، ولم يمكن إصلاحه.
فصل
ومن أحرم من بلد بعيد بالحج أو العمرة، ثم احتاج إلى الحق لرأسه أو عانته فلا يفعل ذلك، وإن حلق شيئا منشعره فعليه دم وهو على إحرامه حتىيطوف ويسعى، وأصحابنا لا يحرمون إلا من المواقيت.
وعن أبن أبي ميسرة: إن من جاء خلف عرفة من الحل، وخاف فوت الحج فإنه يحرم من حيث جاء. وإن أدرك المموقف فقد أدرك الحج، وإن أراد أن يحرم من البطحاء، فحيث ما وصل بها وأحرم فجائز.
وإن أحرم بحج أو عمرة، ولم يلب، فعليه دم للعمرة ودم للحج.
ومن علم بالإحرام، فلا يجتزي بذلك عن نفسه، وعليه أن يحرم عن نفسه.
ومن قتل مسلماً وهو محرم لم يبطل إحرامه.
ومن دخل في الإحرام وبه طيب، فأحرمه تام، وعليه دم.
وقيل: إن سعيد بن جبير قال لعبدالله بن عباس: كيف اختلاف أصحاب