منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٤

فصل

ومن أراد أن يحرم من الميقات، أويمضي إلى البيت ليحل، أو يقف بعرفات أوعند المشعر الحرام، أو يرمي الجمار، فالذي يؤمر به ويستحب له، أني سيغتسل في هذه الأوقات، وأن توضأ ولم يغتسل فلا بأس عليه، ولا يؤمر بذلك.

ومن أحرم وهو جنب أجزاه، لأ، الإحرام يلزم على كل حال ن ،إ، أهل الجنب قبل الميقات، وجب عليه الإهلال.

ومن أ؛ رم بغير غسل، وكان طاهرا، فلاشيء عليه، والغسل أفضلا، وإن أ<نب المحرم اغتسل، وإن أبطأ عن السغل، فلا بأسعليه ما لم تحضر صلاة فريضة.

وقال أبو سعيد رحمه الله: أصحابنا يأمرون بالاغتسال للإحرام للحج والعمرة، ولا أعلم ذلك لازما في قولهم، لأنالحائض والنفسان يغلان جميع المناسك، ويتم فعلها في جميع المناسك، إلا في الطواف بالبيت، لأنه بمنزل الصلاة والإحرام من سائر مناسك الحج. والغسل للإحرام يستحب إحتياطاً، وإن كان النبي ص أمر النفسانبالغسل فلا أعلم ذلك في قول أصحابنا.

فصل

وأما النية في الإحرام، فمن أحرم بحجة ثم حولها عمرة، أو لم يدر بماذا أحرم أو أرد أن يحرم بالحج، فأحرم بخلافه، أو أحرم بما أحرم به أصحابه عليه أو نوى أنيلبي بعمرة، فلبىب حجة وعمرة جميعا، فله نيته في ذلك.