الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٨يدخل في الطواف في البيت فإداخل دخل في الطواف، لم يجز له إدخال الج عليها، ولولا إجماعهم على جواز ذلك ذلك لم يجز، لأن الإحرام بما بها فعل لهادون الحج، غير أنه لاحظ للنظر مع الإ<مال.
وإذا أهل بالحج مفرداً لن يجز له إدخال العمرة عليه، لأناللهتعالىلم يأمر بذلك ولا رسوله، ولا أجمع المسلمون عليه، والإحرام قد حصل للح وما يقرب للحج، فغير جائز أنينقل إلى غير إلا بدليل.
وروي عن النبي ص أنه من(1) بحجة أن ينقلها إلى عمرة.
واختلف في الوقت الذي أمرهم بذلك فيه، فقال بعضهم: كان هذا غير غير أشهر الحج. وعلى هذا القول أكثرهم.
وقال آخرون: لم يرد الخبر وقتاً معلوماً. وإذا ورد الخبر بوجوب عمل في غير وقت محظور فالواجب إجراؤه علىعمومه: والمدعي بتخصيصه عليه إقامة الدليل.
وقيل: من دخل مكة مهلا بالحج في أشهر الحج، فله أن يجعلها عمرة ويحل، ثم يرجع يحرم بالحج من حينه.
وكذلك بلغنا أن رسول الله ص أمر أصحابه، وقد دخلوا مهللين بالحج: أن يجعلوها عمرة. وكذلك إن دخل في غير أشهر الحج، فله أن يجعلها عمرة. ومن السنة أن لا يهل إلا في أشهر الحج، ويوجد فيمن دخل مكة أيام الحج محرما بحجة.
قال بعض أصحابنا: جائز أن يحوله عمرة، للخبر للروي عن النبي ص أنه قال
(1) أخرجه مسلم عن جابر بن عبدالله في حديث طويل. م