الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٩لأصحابه: حولوها عمرة، فيجوز أن يحول نيته إلى العمرة، ويحل بعد طوافه وسعيه.
وقال آخرون: يقف على إحرامه، وله أ، يطوف ويسعى، ويتطوع باطلوف إن شاء ولا يحل ويبقى على إحرامه حتى يقف بعرفات، وسواء كان دخوله مكة في أشهر الحج أوغيرها، قارنا أو مفرداً.
وكذلك إن دخل قارناً، فالجواب فيهواحد، فإن كان دخوله في أشهرالحج فرجع إلى لعمرة وتمتع فعليه دم ن وإن كان في غير أشهر الحج، فلا دم عليه.
فصل
والمجنون لا حج عليه، ومن لا عقل له فغير لازم عليه شيء من العبادات.
ومن أغمى عليه وهو يريد البيت. فقد قيل: إنه يهل عنه |أصحابه، وقيل: لا يجزيه ذلك حتى يفعل هو ذلك.
ومن وقف بعرفة، ثم وقع به عدو وأحصر، أو أغمىعليه حتى ذهبت أيام المناسك، فحجة تام، ولايخرج به من مكة حتىيزور البيت، وإن لمي قف بعرفة فعليه الحج.
وقيل إن أم البيت وأغمى عليه، فأهل عنه أصحابه بالحج ووقفوا بهالمناسك كلها، فذلك يجزيه، وإن عافاه الله حج عن حجة الإسلام، وبذلك قال الربيع رحمه الله.
ومن ذهب به النوم أو أغمىعليه في منى حتى طلعت الشمس، فلا بأس عليه، لأنهمغلوب، وقال قوم عليه دم.