الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٠ومن وقف بعرفة وهوسكران، فلا إعادةعليه، وأما المجنون والمعتوه، فإن وقفا علىذلك الحال، فلا حج لهما، وإن أفاق المجنون فله الحج.
فصل
ويمسك المحرم بالعمرة عن التلبية، إ&ذا دخلالمسجدالحرام نظر إلى البتي ولو لبى إلى أن يصل البيت لم يضره ذلك، وإن لبى بعد أناستقبل البيت والحجر الأسودوقبهل، فلا أرى عليه بأساً، ولاأحب له ذلك.
ومن لم يحرم إلا ببعض التلبية، فلا شء عليه، وإن ذكر فليعد مكانه بتلبية تامة، وهو أفضل.
ومن أحرم ولم يلب حتى عدى ميقاته، فليرجع يلي من ميقاته، وهو أفضلوقال ابن عباس: إذا لبى الحاج فقد أحرم.
وقال بعض: من أحرم بالعمرة ولم يلب فعليه دم. وكذلك من أ؛ رم بالحج ولم يلب فعليه دم.
ومن أراد أن يحرم من الميقات فصلى ثم تكلم بجهل منه أوبغير جهل، ثم أحرم بعد أن تكلم أو مشى وهو في الميقات، وثم أحرم من الميقات.
وكذكل إن أكل أوشرب بعد أن صلى قبل أني حرم ثم أحرم، إنه يتم إحرامه في كل هذا إذا أحرم في الميقات.
[ليس فيه هامش]