الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦١وقال أبو الحواري رحمه الله: من باع أواشترى بعداما أحرم يوم التروية، وهو يريد مني: أنه يرجع يحرم وعليه دم.
وقال جابر: كاني حرم بعضهم وهو راكب. وكان بعضهم يحرم وهو يأكل. ومنأ؛ رم بعمرة ولم يلب بشيء بعدها، فقد خالف فعل النبي ص وأصحابه، ولا، هم كانوا يكثرون التلبية وذكر اسم الله في العمر حتى يروا البيت، وفي الحج حتى يرموا جمرة العقبة يوم النحر.
وإن نحر بدنة بعيراً أوبقرة بما ضيع من التلبية لله رجوت أ، يسلم.
وبلغنا أن التلبية جواب منالله لنداء إبراهيم خليل الرحمن.
وقول: إذا أحرم ولبى في أول أمره فقد أساء ولا بأس عليهولا كفارة: عليه دم. وقوله: إن ترك التلبية في أدبار صلواتلافريضة كلها، فعليه دم.
ومن أحرم بعمرة ولم يلب، حتى أحل ثم أحرم بالحج ولم يلب، حتى أحل منحجة، فعليه دم للحج، ودم للعمرة.
وقال الحكم بن إبراهيم في الذي يريد الحج: إنله أن يرجع ما لم يحرم وقال عطاء في أمرأة من غير أهل مكة، تريد أنتعتمر فحاضت: إنهاإن بلغت بيوت مكة، ثم حاضت: تمضي على وجهها حتى تخرج. فإذاطهرت ثم غسلت طافت بالبيتوسعت بين الصفاوالمروة وقصرت.
وإن حاضت بمكة قبل أن تخلف البيوت، فليس عليها أن تخرج وتحرم، وقول: ما لم تحرم فلا شيء عليها حتى تحرم، إلا أن تريد هي ذلك.