الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٢وقال أبو سعيد رحمه الله: عند أصحابنالا ينعقد الإ؛ رام بحج ولا بعمرة، إلا بتلبية مع عقد النية ،لا أعلم منقولهم أنهي قع الإحرام بغير تلبية: من تكبير أوتسبيح أو تهليل. وإهن الإحرام هو التلبية، وهو الإهلال كتكبير الإ؛ رام في الصلاة، فلاي ثبت الإحرام بغير التلبية عندوجود معرفتها والقدرة عليها.
ولوجهل جاهل، فقصج إلىعقد الإحرام بشيء من ذكر الله، وجعله إحراما وحج بذلك أو اعتمر رجوت أن يسعه ذلك وأعجبني في هذا الموضع قول من يقول بذلك، كما قيل ذلك في الإحرام، في الصلاة عند العدم.
والمأمور به في التلبية، أني لبي المحرم كتلبية رسول الله ص وهي فيما روى لنا: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إنالحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
والزيادة على تلبية رسول الله ص فضل. ولانعلم دليلا يمنع من الزيادة إلا علىمعنى الإرادة لخلاف السنة أواللازم، إذاكانت الزيادة ممايضاف معنا إلى ذكر الله بأحسن صفاته، وما يحسن أن يذكر به.
وقال ابن عباس: التبية زينة الحج.
فصل
قال أبو سعيد رحمه الله: اما رفع الأصوات بالتلبية فقد روى عن النبي ص أنه كانيفعل ذلك ويأمر به