الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٤وفي بعض القول: أنه إذا ترك التلبية، فلم يلب في إحرامه، حتىمضى وقتالصوات الخمس كلها. فعليه دم، وإن مضى وقت صلاة فريضة إلىوقت صلاة فريضة أخرى ولم يلب، ففي ذلك الكراهية، وفي بعض القول: أن عليه دما.
وقال أبو المؤثر رحمه الله، فيمن أراد أن يهل بعمرة فقال: لبيك بحجة تمامها وبالغها عليك. وإن أراد أن يهل بحجة فقال: لبيك بعمرة تمامها وبالغها علكي أن لهذا نيته، ويعيد اللفظ بما أرد ونوى، فذلك جائز له.
وإن أ÷ل من المواقيت ولم يدر بما أهل، فليرجع إلى الميقات، فليهل منهبما شاء.
وإن كربه الحج ولم يمكنه أن يرجع إلى الميقات فليحج، وعليه دم.
وإن أمكنه أن يخرج من الحرم ثم يهل بالحجل فليفعل.
وإن لم يمكنه أن يخرج من الحرم، فليهل الحجل من موضعه ولعيه دم.
ولو أنه أحرم خارجا من الحرم، ولم يرجع إلى الميقاتفعليه دم ولو أحرم خارجا من الحرم.
وقول: عليهالمتعة احتياطاً إذا كان ذلك في أشهر الحج.
ومن لم يحرم إلا ببعض التلبية، فلاشيء عليه، وإن ذكر فليعد مكانه بتلبية تامة، وهو أفضل. والله أعلم وبه التوفيق.
***