الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٥القول الرابع
فيمن أحرم بالحج وفاته الحاج، وذكر الطيب والحلي للمحرم ز
وقيل: لا يفسد على رجل أو امرأة حج ولا عمرة، إلا أمرناه أن يتمهامن عامة، ويصنع كما يصنعالناس، وعليه من الدم ما وجب، وعليه حجة أوعمرة أيهما فسد عليه، فعليه قضاؤها من عام قابل أو بعد ذلك.
ومن فسد عليه الحج من قبل أن يقضيه، فإنه يتم ما بقى مع الناس، وله أن يطأ النساء ويصطاد، لأن هذاغيرمحرم، ولا هو في حج ولا إعادة لحجة في نسة بعينها’
ومنفسد عليه حج النافلة، فلهي الحج من قابل.
ومن أحرم بحجة أوعمرة، فعرض له شيء شغله حتىقدم مكة وقد فاته الحج، فليقض عمرته، ويطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، وليس لعمرته تلك وحجته هدى ويجزيه الأسبوع الواحد في الطواف بالبيت والصفاوالمروة، وعليه الحج من قابل، لأنه قدم مكة والناس قضوا حجهم، ولكن لا يحل حتىيطول لإحرامه طوافين لحجة وعمرته.
ومن حج نافلة وفسد عليه حجة، فعليه (1) بدل الحج باتفاق.
وكذلك لو فسدت عليه حجة كان عليه فضاؤها نافلة، وعليه الحج من قابل
[ليس فيه هامش]