منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٦

ومن دخل في عمل من الحج، لميكن له الخروج منه بإجماع الأمة قال الله تعالى: " واتموا الحج والعمرة لله"

وقيل في الحاج إذا فاته الوقوف بعرفة: إنهينسك جميع المناسك الباقية التي أدرك منها، ويحل، ويطوف، ويسمى، ويخرج من حال حجه وإحرامه، وعليه الحج، وعليه دم لفوات الحج.

وإن كان الحج نافلة، فيعجبني أن لا يكون عليه قضاؤه، لأن ذلك عذلار ولا يبعد عندي حصة قول من قال: إنه يحل بعمرة إذاكان فإنه معنى ثبوتالحج، لأنه لا يستطيع أن يدرك الحج بعد فواته، ولا يلزمه في معنى الاتفاق عمل يشء لا يقع له نفعة، ولايحط عنه معنى تأدية فرض ولمي قصرهو في شيء، فإن طاف وسعى، وأحل عن شبه ما يحل عن العمرة، أشبه ذلك عندي معنى مايحسن في ذلك لهذا المعنى.

وأما إذا أقام محرما ولم يحل، فمعنى الحج مننعقدعليه، إذاترك ذلك عنغير عذر، ولا يحل له

ون أنيحج من قابل، أويطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويخرج بمعنىعمرة قبل أن تدخل أشهر الحج، فإن دخلتعليه أشهر الحج وهومحرم، أعجبني أ، ينعقد عليه الإحرام، ولم يكن له حلال دون تمام الحج.

ويعجبني أنه مالم يحدد الإحرام فالحج بعد دخول أشهر الحج: أن يكون علىمعنى التخيير، إن شاء أحل بعمرة، وإن شاء اقام على أإحرامه وقضىحجه، ويجزيه ذلك عن حجة الفريضة عندي.

وإن جدد الإحرام بعد دخول أشهرالحج، لم يكن له عندي في ذكل تخيير