الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٧إلا يقضي الحج، وعلىمعنىقول أصحابنا: إن القارن إذا فته الحج فعليه أنينسك الماسك، ما أدرك من الحلق أوالتقصير، ويذبح عن عمرة المتعة، وعليه دم لفواتحجة، ويشبه معنى قولهم: إن عليه الحجج من قابل.
وأما العمرة فتنتحل عنه بمعنىقولهم للطواف والسعي بين الصفا والمروة للزيارة، وقد يخرج في معنى قولهم: إن عليه طوافين: طوافا للعمرة، وطوافا للزيارة وعند بعضهم: يجزيه طواف واحد، ولايكون عليه القران في قضاءالعمرة التي عليه، لأن العمرة لم تفت، ولأنه قد خرج منها، ويحل بعد الزيارة لمعنى الحج، وهذا الذي مضى عن أبي سعيد رحمه الله.
وفي جامع ابن جعفر: ومنأ؛ رم بحجة وفاته يوم عرفة، فإنه يصنع كما ينصع الحاج بمنى ويحل ويرجع إلى بلد، ولا ييصيب من النساء، ولا الصيد حتى يحج من قابل، وعليه دم في أري أهل مكة والمدينة.
وقال أهل الكوفة: لا دم عليه ومن أحرم بعمرة ولم يدرك الحج إلىنسة، فأحل من إحرامه، فله أن يجامع امرأته، ولا شيء عليه، وإن لم يكن حج فعليه الحج والعمرة.
ومن أثر: ومن لم يدرك الوقوف بعرفات حتى تغيب الشمس، فلا حج له
[ليس فيه هامش]