منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٨

وليصنعك ما ينصع الناس ويجعلهاعمرة، فإن كانت واجبة فعليه، حجة مكانهاوإن كانت تطوعا كانت عمرة.

وقال أبو نوح: من فرض الحج علىنفسه فريضة أوتطوعا ففاته الحج، فليهل بعمرة، وعليه الحج من قابل.

ومنأهل بالحج ثم فاته الحج، فليهل بعمرة، وعليه الحج من قابل، بلغنا ذلك عن النبي ص وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. والله أعلم.

فصل

وعن أبي سعيد رحمه الله: أن المحرم يؤمر أنيدهن بدهن لاطيب فيه، قبل غسله لإحرامه نثل حل أو زيت، ولا يدهن بدهن فيه طيب يبقى أثره عليه بعد الإحرام، فإن فعل ومس طيباً فيه دهن أوغيره، أحرم وعليه أثر الطيب بعينه قائمة فإنهيلزمه الجزاء في أكثر القول بعينه قائمة، فإنه يلزمه الجزاء فإذا مس على العمد. وإنغسل الطيب حتىيذهب أثره، وبقيت راحته، فقول: عليه الجزاء. وقولا لاجزاء عليه في طيب لاي قدر على إزالته عنه، وإنماهو زايد فيه، ولم يمسسه بعد إحرامه، ولا يثبت عليه بعد إحرامه، شيء لايدرك إخراجه.

وفي أثر: إن المحرم إذا مس طيباً عمداً، فعليه دم، وإن مسه خطأ فالله أعلم، ومنقبل صبيا متطيبا فأصبه شيء من الطيب، فليهرق دما، وإن لم يصبه منالطيب شيء فلا شيء عليه.

ومنحمل جرابا فيه مسك أوزعفران، أوخذ بيده ثوبا فيه طيب