الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٩وهو حمرم،، ففي الأثر، إنالذي معه تجارة طيب فلا يمسه، ولكن يقول لمشتري:
انظر وقلبق اشتر، واما إذا حمل الجراب والثوب برقعة، فأرجو أنلا يكون عليه بأس.
ومن لبس ثوبا مصبوغبا بورس أوزعفران فعليه دم، وهو عندي من الطيب.
وأما الشوران فهو مكروه، وقول: فيه دم إذا لبس الثوب المصبوغ به، وقول: ينز 8 عه ولادمعليه.
قوال عطاء: الدهان الفارسية ليست بطيب، لأ، هامن الريحان والريحان ليس من الطيب.
وقيل: إنالورد والياسمين من الطيب، وإن أهريق عليه طيب، وأصاب يده غسله ولا بأس عليه.
ومن شم الحجر الأسود، وفيه طيب لم يعلم به، فلا بأس عليه.
ومن وجد رائحة الطيب ولم يتنشقها، فلا بأس عليه، وإن تعمد لاستنشاقها فعليه دم.
وإن أصاب طعام المحرم أو شرابه زمعفران أ، طيب أكله، ولا يدعه لأجل ذلك مسته النار أو لم تمسه، وكره بعض ذلك، ولا بأس إن شم المحرم الريحان(1).
(1) أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يشم المحرم الريحان، وينهظر في المرأة، ويتداوى بمايأكل الزيت والسمن. م