الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٠والمحرم أن يأكل ما فيه العفران من الطعام، وإن أحريق على المحرم طيب فلم يستنشقه، فلا بأس عليه، وإن تعمد فعليه دم.
وروى أنرسول الله ص رأى رجلا عليه قميص ملطخ، فأمره أنيطرح من عليه.
وروى أنه ص رأى أعرابيا أحرم وعليه جبه بها خلوق، فقال له: ما هذا؟ فقال: أحرمت هكذا. فقال له ص: أنزع الجبة، واغسل الصفرة(1). ولم يبلغنا أنه أمره بالفدية، لا، ه كان جاهلا بتحريم ذلك، وكان لاناسي لا تجب عليه فدية.
وإن أصاب ثوب المحرم طيب، فلينزعه منه ساعة يصيبه ولا دم عليه.
وعن أبي الحسن رحمه الله في المحرم إذاحمل شيئاً في ثيابه من الطيب، يريد بذلك حفظه من السرق والغصب. فأرجوا أنلا شيء عليه لسبب الضرورة.
وكان ابن عباس يكره للرجل أن يمس الطيب قبل أنيحرم بيوم وةكان أبو المؤثر يستحب للرجل أن يتقي الطيب قبل أن يحرم بيومين، ولا يطيب ثيابه قبل إحرامه، ولا عند إحرامه ولا بعده ، ولا يلبس ثوبا فيه دخنة حتىيغسله، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن ذلك، ونهى عن ذلك معاوية، وقال: اغسله عنك. وقال: لأن أشم ريح بعير مهنأ أحب إلي من أن أشم طيباً من محرم.
وقال عطاء: إن النبي(2) ص أمر بغسله وقال: لأن أجد ريح الحناء أحب