منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧١

إلي من أن أجد ريح الطيب، فإن لمحرم الأشعث الأبهل أفضل ولايمسك رأسه ولا لحيته، ولا يدهنها بشيء من الطيب ولا غيره.

وأجاز بعض قومنا أنيتطليب المحرم لإحرامه، واحتج بماروىعن عائشة ضي الله عنها أنها قالت: طيبت(1) رسول الله ص بيدي هذه، قبل إحرامه.

والطيب ضربان: طيب هو للنساء. وهو الذي يغلبه لونه على رائحته، مثل الخلوق والزعفران وما أشبه ذلك. وطيب آخر لا يغلب عليه اللون، ولا يكون فيه زعفران، وهو مثل المسك والغالية، وما أشبه ذلك.

ولا يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس ولا زفعفران إلا أ، يكون قد غسل ذلك حتىذهب ريحه.

ولايلبس ثوبا مطيباً، ويكره الثوب الملون في الشوران.

ومن دخل الإأحرام وفيه طيب، فإحرامهتام، وعليه دم.

وجاءز للمحرم أنيكل ثريداً، فيه زنجيبل ودار صيني وأشباه ذلك وليس هذا من الطيب.

فصل

وقيل: يكحل لمحرم عينيه بما أرد بلا طيب فيهزلا زينة، كالحضض والصبر والأنزروت: ولايكحل المحرم والمحرمة بكحل فيه طيب، فإن فعلا تصدقا، إلا أن كيون ذلك مراراً فيلزم فيه دم.

(1) أخرجه أبو داود والترمزي. م