الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٢وقال الربيع: لايفعل الرجل والمرأة ذلك: لأنه زينة، إلا أن يكون بهما رمد فتداويا بذرو، وأما الإثم فإنه زينة، فلا يتداويان به.
وقيل: إن اكتحل باثمد لا طيب فيه منوجع، فلا بأس به.
ويكره لملحرم أن ينظر في المرآة وقيل: لاب أس بذلك إذا لم يكن لزينة.
والله أعلم. وبه التوفيق
***
٣٬٤٩٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.