منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٢

وقال الربيع: لايفعل الرجل والمرأة ذلك: لأنه زينة، إلا أن يكون بهما رمد فتداويا بذرو، وأما الإثم فإنه زينة، فلا يتداويان به.

وقيل: إن اكتحل باثمد لا طيب فيه منوجع، فلا بأس به.

ويكره لملحرم أن ينظر في المرآة وقيل: لاب أس بذلك إذا لم يكن لزينة.

والله أعلم. وبه التوفيق

***