الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٣القول الخامس
فيما يجوز للمحرم من اللباس والحلي
وقيل: إن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، وتلبس المرأة ما شاءت من الثياب، إلا الحرير والثوب والمصبوغ والثوب الذي فيهالطيب، وتحرم فيما سوى ذلك، ولا يلبس من الحلي قليلاً ولا كثيرا ما كان من ذهب أو فضلة، أو غير ذلك من الزنية.
وإحرام المرأة كإحرام الرجل من الميقات، إلا أنالمرأة تلبس الخف.
ويكره للمرأة أن تكون عاقدة شمرها، أوعاقدة عليها خيطا، ولاتعقد في عنقها خيطا ولاغيره، ولها أن تستر وجهها بالمروحة، وبالشيء تجعلها بينهاوبين الرجال، إذا رأتهم، من غير أن يمس وجهها، ذلك الستر وترخي ثوبها عن راسها أمام وجهها، وترفعه بيدها حتى لا يصيب وجهها، لما روي عن عائشة رضي الله عنهاقالت: كاني مر بنا الراكب، ونحن محرمات، فتسدل إحدانا لاثوب على وجهها، منغير أن يمس الثوب وجهها(1).
وقيل: لا تلبس المحرمة الحرير ولا قز ولا إبريسم ولا ذهب وال الفضلة وال الحزاقولا نقاب ولا برقع ولا ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا مشبع بالشوران إلاما غسل. وقال عرفة: ولا يجوز للمرأة كشف رأسها.
واختلف في لباس السوار والخاتم للمرأة. فقول: عليها نزعهما وللدملوج.
(1) رواه أحمد وأبوداود وابن ماجة عن عائشة. م